أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ أَمَتِي أَرْضَعَتْ وَلَدِي وَ قَدْ أَرَدْتُ بَيْعَهَا فَقَالَ خُذْ بِيَدِهَا وَ قُلْ مَنْ يَشْتَرِي مِنِّي أُمَّ وَلَدِي.
[الحديث 49]
49مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الدَّغْشِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبَانٍ الزَّيَّاتِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ ابْنَةَ عَمِّهِ وَ قَدْ أَرْضَعَتْهُ أُمَّ وَلَدِ جَدِّهِ هَلْ تَحْرُمُ عَلَى الْغُلَامِ أَمْ لَا قَالَ لَا.
فَهَذَا خَبَرٌ مَقْطُوعُ الْإِسْنَادِ مُرْسَلٌ وَ مَا هَذَا حُكْمُهُ لَا يُعْتَرَضُ بِهِ الْأَخْبَارُ الصَّحِيحَةُ الطُّرُقِ وَ لَوْ سَلِمَ مِنْ ذَلِكَ لَكَانَ مَحْمُولًا عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ قَدْ أَرْضَعَتْهُ بِغَيْرِ لَبَنِ جَدِّهِ أَوْ تَكُونُ أَرْضَعَتْهُ رَضَاعاً لَا يُحَرِّمُ وَ لَوْ كَانَ رَضَاعاً تَامّاً لَكَانَ قَدْ صَارَ عَمَّهَا إِنْ كَانَ الْجَدُّ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَ إِنْ كَانَ الْجَدُّ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ فَلَيْسَ هُنَاكَ وَجْهٌ يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ.
[الحديث 50]
50أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو
و يدل على أن أم الولد من الرضاع كأم الولد من النسب، و لم أر به قائلا، و رواه الصدوق في الفقيه [1]، و لم أر به قائلا صريحا، و يمكن حمله على الاستحباب.
و يدل على أن أم الولد من الرضاع كأم الولد من النسب، و لم أر به قائلا، و رواه الصدوق في الفقيه [1]،
الحديث التاسع و الأربعون: مرسل.
قوله: و إن كان الجد من قبل الأم أشار بذلك إلى وجه آخر لحمل الخبر.
الحديث الخمسون: صحيح.
[1]من لا يحضره الفقيه 3/ 309، ح 26.