و قال في الدروس: لو شرب لبن امرأة و اشتد كره لحمه[1]. انتهى.
و لا يخفى أن الخبر إنما يدل على كراهة الفعل لا كراهة اللحم.
الحديث السابع و الأربعون:
مجهول.
و قال في المسالك: أجمع علماؤنا على أنه يشترط في اللبن المحرم في
الرضاع أن يكون من امرأة من نكاح، و المراد به هاهنا الوطء الصحيح، فيندرج فيه
الوطء بالعقد دائما و متعة و ملك يمين، و المشهور أن الشبهة أيضا ملحق بالنكاح
الصحيح، و ذهب ابن إدريس إلى العدم ثم رجع، و لا خلاف في أنه لا بد أن يكون بسبب
ولد، فلا يكفي درور اللبن من غير لبن، و هل يعتبر انفصال الولد؟ فيه خلاف، و ربما
يستدل على اشتراطه بهذا الخبر. و يمكن المناقشة فيه[2].