responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 172

جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ امْرَأَةٌ أَرْضَعَتْ عَنَاقاً بِلَبَنِ نَفْسِهَا حَتَّى فُطِمَتْ وَ كَبِرَتْ وَ ضَرَبَهَا الْفَحْلُ وَ وَضَعَتْ يَجُوزُ أَنْ يُؤْكَلَ لَبَنُهَا وَ تُبَاعَ وَ تُذْبَحَ وَ يُؤْكَلَ لَحْمُهَا فَكَتَبَ ع فِعْلٌ مَكْرُوهٌ وَ لَا بَأْسَ بِهِ.

[الحديث 47]

47عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ الْبَصْرِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع امْرَأَةٌ دَرَّ لَبَنُهَا مِنْ غَيْرِ وِلَادَةِ فَأَرْضَعَتْ ذُكْرَاناً وَ إِنَاثاً أَ يَحْرُمُ مِنْ ذَلِكَ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ فَقَالَ لِي لَا.

[الحديث 48]

48السَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع‌أَنَّ عَلِيّاً ع‌


و قال في الدروس: لو شرب لبن امرأة و اشتد كره لحمه‌ [1]. انتهى.

و لا يخفى أن الخبر إنما يدل على كراهة الفعل لا كراهة اللحم.

الحديث السابع و الأربعون: مجهول.

و قال في المسالك: أجمع علماؤنا على أنه يشترط في اللبن المحرم في الرضاع أن يكون من امرأة من نكاح، و المراد به هاهنا الوطء الصحيح، فيندرج فيه الوطء بالعقد دائما و متعة و ملك يمين، و المشهور أن الشبهة أيضا ملحق بالنكاح الصحيح، و ذهب ابن إدريس إلى العدم ثم رجع، و لا خلاف في أنه لا بد أن يكون بسبب ولد، فلا يكفي درور اللبن من غير لبن، و هل يعتبر انفصال الولد؟ فيه خلاف، و ربما يستدل على اشتراطه بهذا الخبر. و يمكن المناقشة فيه‌ [2].

الحديث الثامن و الأربعون: ضعيف على المشهور.


[1]الدروس ص 279.

[2]المسالك 1/ 464.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست