responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 171

[الحديث 45]

45مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌فِي جَدْيٍ رَضَعَ مِنْ لَبَنِ امْرَأَةٍ حَتَّى اشْتَدَّ عَظْمُهُ وَ نَبَتَ لَحْمُهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِلَحْمِهِ.

[الحديث 46]

46عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ: كَتَبْتُ‌


و قال في النهاية: أنعمت أي أجابت بنعم‌ [1]. انتهى.

و في القاموس: نعم الرجل تنعيما قال له نعم‌ [2].

و اعلم أن الأصحاب اختلفوا في قبول شهادة النساء في الرضاع، فذهب الشيخ في الخلاف إلى عدم قبول شهادتهن أصلا، لا منضمات و لا منفردات، و ذهب المفيد و سلار و أكثر الأصحاب إلى قبول شهادتهن فيه منضمات و منفردات.

ثم اختلفوا في العدد المعتبر على أقوال: الأول أنه لا بد من الأربع على أي حال، و هو الأشهر. و الثاني قول المفيد، و هو شهادة امرأتين مأمونتين في غير الضرورة، و إن تعذر التعدد فواحدة مأمونة. الثالث: قبول الواحدة مطلقا، ذهب إليه ابن أبي عقيل. الرابع: قول ابن الجنيد باعتبار الأربع و الحكم بشهادة ما نقص عنها بالحساب، كما في الوصية.

فإذا عرفت هذا فيمكن أن يستدل للقولين الأوسطين بمفهوم الشرط الواقع في الخبر، و يمكن حمله على أنها إذا لم تنكر فهي معتبرة محسوبة في الشهادات لا أنه يكتفي بها.

الحديث الخامس و الأربعون: مرسل.

الحديث السادس و الأربعون: صحيح.


[1]نهاية ابن الأثير 5/ 84.

[2]القاموس المحيط 4/ 181.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست