و اعلم أن الأصحاب اختلفوا في قبول شهادة النساء في الرضاع، فذهب
الشيخ في الخلاف إلى عدم قبول شهادتهن أصلا، لا منضمات و لا منفردات، و ذهب المفيد
و سلار و أكثر الأصحاب إلى قبول شهادتهن فيه منضمات و منفردات.
ثم اختلفوا في العدد المعتبر على أقوال: الأول أنه لا بد من الأربع
على أي حال، و هو الأشهر. و الثاني قول المفيد، و هو شهادة امرأتين مأمونتين في
غير الضرورة، و إن تعذر التعدد فواحدة مأمونة. الثالث: قبول الواحدة مطلقا، ذهب
إليه ابن أبي عقيل. الرابع: قول ابن الجنيد باعتبار الأربع و الحكم بشهادة ما نقص
عنها بالحساب، كما في الوصية.
فإذا عرفت هذا فيمكن أن يستدل للقولين الأوسطين بمفهوم الشرط الواقع
في الخبر، و يمكن حمله على أنها إذا لم تنكر فهي معتبرة محسوبة في الشهادات لا أنه
يكتفي بها.