responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 170

فَهَذِهِ الرِّوَايَةُ لَا تُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الرِّوَايَاتِ فِي تَحْرِيمِ الرَّضَاعِ لِأَنَّ الْقَصْدَ بِهَذِهِ الرِّوَايَةِ نَفْيُ التَّحْرِيمِ عَمَّنْ يُرْضِعُ رَضْعَةً أَوْ رَضْعَتَيْنِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَأَمَّا إِذَا أَرْضَعَتِ الْمَرْأَةُ الْقَدْرَ الَّذِي قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ فِي التَّحْرِيمِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ بِهَذِهِ الْأَوْصَافِ فَإِنَّهُ يُحَرِّمُ أَيْضاً عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مَا رَوَاهُ:

[الحديث 43]

43عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ:قُلْتُ لَهُ إِنَّ بَعْضَ مَوَالِيكَ تَزَوَّجَ إِلَى قَوْمٍ فَزَعَمَ النِّسَاءُ أَنَّ بَيْنَهُمَا رَضَاعاً قَالَ أَمَّا الرَّضْعَةُ وَ الرَّضْعَتَانِ وَ الثَّلَاثُ فَلَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ ظِئْراً مُسْتَأْجَرَةً مُقِيمَةً عَلَيْهِ.

فَصَرَّحَ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّ الْمُرَادَ بِنَفْيِ التَّحْرِيمِ الرَّضْعَةُ وَ الرَّضْعَتَانِ لَا مَا زَادَ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْقَدْرَ الَّذِي يُحَرِّمُ لَمْ يَجْرِ لَهُ ذِكْرٌ أَصْلًا.

[الحديث 44]

44ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ زَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتِ امْرَأَةً وَ غُلَاماً ثُمَّ تُنْكِرُ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ تُصَدَّقُ إِذَا أَنْكَرَتْ ذَلِكَ فَقُلْتُ فَإِنَّهَا قَدْ قَالَتْ قَدْ أَرْضَعْتُهُمَا قَالَ لَا تُصَدَّقُ وَ لَا تُنَعَّمُ‌


قوله: أم مربية أو أم تربى‌ و ليس في الفقيه‌ [1]" أم مربية" و الظاهر عدمه، و على تقديره لعل الترديد من الراوي، أو الأم في أحدهما المراد بها الأم حقيقة، و في الآخر الأم بسبب التربية مجازا. و على الثاني يشكل الفرق بينهما و بين الظئر.

الحديث الثالث و الأربعون: ضعيف كالموثق.

الحديث الرابع و الأربعون: صحيح.


[1]من لا يحضره الفقيه 3/ 307، ح 12.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست