قال الوالد العلامة نور الله
ضريحه: يمكن حمله على تحليل الأمة للعبد كراهة أو حرمة. و الظاهر حمله على التقية بقرينة
كون الخبر عن الرضا عليه السلام أو الاتقاء.
الحديث الثاني عشر: موثق.
و قال في المسالك: إذا حصل من تحليل الوطء ولد، فإن شرط في صيغة
التحليل كونه حرا كان حرا و لا قيمة على الأب إجماعا، و إن شرط كونه رقا بني على
صحة هذا الشرط في نكاح الأمة و عدمه، و إن أطلقا فللأصحاب قولان، أحدهما أنه حر
فلا قيمة على أبيه، و هو مذهب الشيخ في الخلاف و المتأخرين، و الثاني أنه رق و هو
قول الشيخ في المبسوط و النهاية و كتابي الأخبار[1].