عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا رَضَعَ الرَّجُلُ مِنْ لَبَنِ امْرَأَةٍ حَرُمَ عَلَيْهِ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ وُلْدِهَا وَ إِنْ كَانَ الْوُلْدُ مِنْ غَيْرِ الرَّجُلِ الَّذِي كَانَ أَرْضَعَتْهُ بِلَبَنِهِ وَ إِذَا رَضَعَ مِنْ لَبَنِ الرَّجُلِ حَرُمَ عَلَيْهِ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ وُلْدِهِ وَ إِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ الْمَرْأَةِ الَّتِي أَرْضَعَتْهُ.
[الحديث 34]
34 فَأَمَّا الْخَبَرُ الَّذِي رَوَاهُمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ بَكَّارِ بْنِ الْجَرَّاحِ عَنْ بِسْطَامَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: لَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا الْبَطْنُ الَّذِي ارْتَضَعَ مِنْهُ.
فَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَّهُ لَا يَتَعَدَّى إِلَى مَا يُنْسَبُ إِلَى الْأُمِّ مِنْ جِهَةِ الرَّضَاعِ لِأَنَّ مَنْ يَكُونُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يُنْسَبُ إِلَى بَطْنٍ آخَرَ وَ مَا يَخْتَصُّ بِبَطْنِهَا وِلَادَةً فَإِنَّهُ يَحْرُمُ وَ إِذَا حَصَلَ الرَّضَاعُ الَّذِي يُحَرِّمُ فَإِنَّهُ يُحَرِّمُ التَّنَاكُحَ بَيْنَ أَوْلَادِ صَاحِبِ اللَّبَنِ وَ بَيْنَ الْمُرْتَضِعِ.
[الحديث 35]
35رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَوَلَدَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا غُلَاماً فَانْطَلَقَتْ إِحْدَى امْرَأَتَيْهِ فَأَرْضَعَتْ جَارِيَةً مِنْ عُرْضِ النَّاسِ أَ يَنْبَغِي لِابْنِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَذِهِ الْجَارِيَةِ قَالَ لَا لِأَنَّهَا ارْتَضَعَتْ بِلَبَنِ الشَّيْخِ.
[الحديث 36]
36 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى
الحديث الرابع و الثلاثون: مجهول.
الحديث الرابع و الثلاثون:
و قال الوالد العلامة قدس سره: حمل على التقية، لأن في العامة من يقول بعدم التعدي.
الحديث الخامس و الثلاثون: موثق.
الحديث السادس و الثلاثون: مجهول كالصحيح.