عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ:قُلْتُ لَهُ أَرْضَعَتْ أُمِّي جَارِيَةً بِلَبَنِي فَقَالَ هِيَ أُخْتُكَ مِنَ الرَّضَاعِ قَالَ قُلْتُ فَتَحِلُّ لِأَخٍ لِي مِنْ أُمِّي لَمْ تُرْضِعْهَا بِلَبَنِهِ يَعْنِي لَيْسَ بِهَذَا الْبَطْنِ وَ لَكِنْ بِبَطْنٍ آخَرَ قَالَ وَ الْفَحْلُ وَاحِدٌ قُلْتُ نَعَمْ هُوَ أَخِي لِأَبِي وَ أُمِّي قَالَ اللَّبَنُ لِلْفَحْلِ صَارَ أَبُوكَ أَبَاهَا وَ أُمُّكَ أُمُّهَا.
وَ الرَّضَاعُ لَا يَثْبُتُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ وَ لَا تُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ الْمُرْضِعَةِ فَحَسْبُ.
[الحديث 37]
37رَوَى ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خِدَاشٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخَثْعَمِيِّ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنْ أُمِّ وَلَدٍ صَدُوقٍ زَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْ جَارِيَةً لِي أُصَدِّقُهَا قَالَ لَا.
[الحديث 38]
38عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَيِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ غُلَاماً وَ جَارِيَةً قَالَ يَعْلَمُ ذَلِكَ غَيْرُهَا قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ لَا تُصَدَّقُ إِنْ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهَا.
[الحديث 39]
39عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ يُونُسَ
الحديث السابع و الثلاثون: مجهول.
الحديث السابع و الثلاثون:
و لعل غرضها حرمتها، إذ كان بلبن المولى.
الحديث الثامن و الثلاثون: مرسل.
و اختلف في أنه هل يقبل شهادة النساء في الرضاع أم لا؟ و الأشهر بين المتأخرين القبول، و الخبر يحتملهما فلا تغفل.
الحديث التاسع و الثلاثون: موثق.