أَيْضاً إِلَّا أَنَّا قَدْ خَصَّصْنَا ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ مَا عَدَاهُ بَاقٍ عَلَى عُمُومِهِ وَ يَزِيدُ مَا قَدَّمْنَاهُ تَأْكِيداً مَا رَوَاهُ:
[الحديث 31]
31ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَرْضِعُ مِنِ امْرَأَةٍ وَ هُوَ غُلَامٌ فَهَلْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا لِأُمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ فَقَالَ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَتَانِ رَضَعَتَا مِنِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ فَلَا يَحِلُّ وَ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَتَانِ رَضَعَتَا مِنِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلَيْنِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَا يُنْسَبُ إِلَيْهَا بِالْوِلَادَةِ يَحْرُمُ التَّنَاكُحُ بَيْنَهُمَا زَائِداً عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ:
[الحديث 32]
32مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ كَتَبَ عَلِيُّ بْنُ شُعَيْبٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع امْرَأَةٌ أَرْضَعَتْ بَعْضَ وُلْدِي هَلْ يَجُوزُ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَ بَعْضَ وُلْدِهَا فَكَتَبَ ع لَا يَجُوزُ لَكَ ذَلِكَ لِأَنَّ وُلْدَهَا صَارَتْ بِمَنْزِلَةِ وُلْدِكَ.
[الحديث 33]
33 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ
الحديث الحادي و الثلاثون: صحيح.
الحديث الحادي و الثلاثون:
و يدل على تحريم الخالة الرضاعية.
الحديث الثاني و الثلاثون: صحيح.
و يدل على حرمة أولاد المرضعة على أب المرتضع، و يمكن الاستدلال به على حرمة والدها الرضاعي أيضا موافقا للطبرسي رحمه الله.
الحديث الثالث و الثلاثون: موثق.