responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 164

أَيْضاً إِلَّا أَنَّا قَدْ خَصَّصْنَا ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ مَا عَدَاهُ بَاقٍ عَلَى عُمُومِهِ وَ يَزِيدُ مَا قَدَّمْنَاهُ تَأْكِيداً مَا رَوَاهُ:

[الحديث 31]

31ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَرْضِعُ مِنِ امْرَأَةٍ وَ هُوَ غُلَامٌ فَهَلْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا لِأُمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ فَقَالَ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَتَانِ رَضَعَتَا مِنِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ فَلَا يَحِلُّ وَ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَتَانِ رَضَعَتَا مِنِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلَيْنِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَا يُنْسَبُ إِلَيْهَا بِالْوِلَادَةِ يَحْرُمُ التَّنَاكُحُ بَيْنَهُمَا زَائِداً عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ:

[الحديث 32]

32مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ كَتَبَ عَلِيُّ بْنُ شُعَيْبٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع‌ امْرَأَةٌ أَرْضَعَتْ بَعْضَ وُلْدِي هَلْ يَجُوزُ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَ بَعْضَ وُلْدِهَا فَكَتَبَ ع لَا يَجُوزُ لَكَ ذَلِكَ لِأَنَّ وُلْدَهَا صَارَتْ بِمَنْزِلَةِ وُلْدِكَ.

[الحديث 33]

33 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ‌


الحديث الحادي و الثلاثون: صحيح.

و يدل على تحريم الخالة الرضاعية.

الحديث الثاني و الثلاثون: صحيح.

و يدل على حرمة أولاد المرضعة على أب المرتضع، و يمكن الاستدلال به على حرمة والدها الرضاعي أيضا موافقا للطبرسي رحمه الله.

الحديث الثالث و الثلاثون: موثق.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست