كذا في النسخة التي بخط
الشيخ، فقوله" رضعت" على صيغة المتكلم و الجواب مطابق.
و في الكافي[1] و كثير من نسخ الكتاب[2]" أن يتزوج" فقوله عليه السلام" أرضعت" على صيغة
الغائبة، فضمير" ولده" راجع إلى الأب، أو كان والده فصحف، و الصواب
النسخة الأولى.
الحديث الثامن و العشرون: صحيح.
و المشهور بين الأصحاب أنه يحرم أولاد صاحب اللبن على أب المرتضع
ولادة و رضاعا، و ذهب الشيخ في المبسوط و جماعة إلى عدم التحريم، و هذا الخبر حجة
المشهور. و كذا ذهب من قال بحرمة أولاد صاحب اللبن إلى حرمة أولاد المرضعة ولادة،
و أما أولادها رضاعا فالمشهور عدم التحريم، و ذهب الشيخ الطبرسي إلى التحريم هنا
أيضا، لعدم اشتراط اتحاد الفحل عنده.