responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 159

قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أُمُّ وَلَدِ رَجُلٍ أَرْضَعَتْ صَبِيّاً وَ لَهُ ابْنَةٌ مِنْ غَيْرِهَا أَ يَحِلُّ لِذَلِكَ الصَّبِيِّ هَذِهِ الْبِنْتُ فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِنْتَ رَجُلٍ قَدْ رَضَعَتْ مِنْ لَبَنِ وَلَدِهِ.

[الحديث 28]

28 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ سَأَلَ عِيسَى بْنُ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِيَ ع‌ عَنِ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ لِي‌


قوله عليه السلام: ما أحب أن أتزوج‌ كذا في النسخة التي بخط الشيخ، فقوله" رضعت" على صيغة المتكلم و الجواب مطابق.

و في الكافي‌ [1] و كثير من نسخ الكتاب‌ [2]" أن يتزوج" فقوله عليه السلام" أرضعت" على صيغة الغائبة، فضمير" ولده" راجع إلى الأب، أو كان والده فصحف، و الصواب النسخة الأولى.

الحديث الثامن و العشرون: صحيح.

و المشهور بين الأصحاب أنه يحرم أولاد صاحب اللبن على أب المرتضع ولادة و رضاعا، و ذهب الشيخ في المبسوط و جماعة إلى عدم التحريم، و هذا الخبر حجة المشهور. و كذا ذهب من قال بحرمة أولاد صاحب اللبن إلى حرمة أولاد المرضعة ولادة، و أما أولادها رضاعا فالمشهور عدم التحريم، و ذهب الشيخ الطبرسي إلى التحريم هنا أيضا، لعدم اشتراط اتحاد الفحل عنده.


[1]فروع الكافي 5/ 441، ح 6.

[2]كما في المطبوع من المتن.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست