responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 160

صَبِيّاً فَهَلْ يَحِلُّ أَنْ أَتَزَوَّجَ بِنْتَ زَوْجِهَا فَقَالَ لِي مَا أَجْوَدَ مَا سَأَلْتَ مِنْ هَاهُنَا يُؤْتَى أَنْ يَقُولَ النَّاسُ حَرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ مِنْ قِبَلِ لَبَنِ الْفَحْلِ هَذَا هُوَ لَبَنُ الْفَحْلِ لَا غَيْرُهُ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ الْجَارِيَةَ لَيْسَتْ بِنْتَ الْمَرْأَةِ الَّتِي أَرْضَعَتْ لِي هِيَ بِنْتُ غَيْرِهَا فَقَالَ لَوْ كُنَّ عَشْراً مُتَفَرِّقَاتٍ مَا حَلَّ لَكَ مِنْهُنَّ شَيْ‌ءٌ وَ كُنَّ فِي مَوْضِعِ بَنَاتِكَ.

[الحديث 29]

29الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ غُلَامٍ أُرْضِعَ مِنِ امْرَأَةٍ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَ فَقَالَ لَا فَقَدْ رَضَعَا جَمِيعاً مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ مِنِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ قُلْتُ يَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا لِأُمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِنَّ أُخْتَهَا الَّتِي لَمْ تُرْضِعْهُ كَانَ فَحْلُهَا غَيْرَ فَحْلِ الَّذِي أَرْضَعَتِ الْغُلَامَ فَاخْتَلَفَ الْفَحْلَانِ فَلَا بَأْسَ‌


قوله عليه السلام: من هاهنا يؤتى‌ قال بعض الأفاضل: أي يصاب و يأتي الجهل و الغلط على الناس، ثم فسر ذلك بقوله عليه السلام" أن يقول الناس حرمت عليه امرأته" يعني يقولون في تفسير لبن الفحل أنه هو الذي يصير سببا لتحريم امرأة الفحل عليه، ثم أضرب عن ذلك كأنه قال ليس الأمر كما يقولون، بل هذا الذي ذكرت أنت من إرضاع المرأة لصبي الرجل و نشره الحرمة إلى ابنة زوجها على ذلك الرجل هو لبن الفحل لا ما يقولون، و هذا الحديث يدل على تحريم أمر بسبب الرضاع ليس هو بمحرم في النسب.

الحديث التاسع و العشرون: موثق.

قوله: أن يتزوج أختها أي: يتزوج المرتضع أخت المرضعة لأبيها أي امرأة أي أرضعتها و المرضعة

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست