قوله: لابنه أي: من الامرأة الأخرى، و إلا فلا فائدة في فرض الامرأتين، و يومي
إليه التعليل أيضا و الخبر الآتي. و لا خلاف في أنه يحرم أولاد صاحب اللبن على
المرتضع.
الحديث السادس و العشرون: صحيح.
و ظاهره الكراهة، لكن عموم" يحرم من الرضاع ما يحرم من
النسب" يقتضي ذلك مع الإجماع المدعى فيه.
و جملة القول فيه: أن الله تعالى حرم بالنسب سبعا، و هي: الأم و إن
علت، فكل أم ولدت مرضعتك، أو ولدت من ولدها، أو أرضعتها، أو ارتضعت من ولدها و لو
بواسطة أو وسائط، أو ولدت أباها أو جدها من الرضاعة نسبا أو رضاعا، أو
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 12 صفحه : 157