responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 156

[الحديث 23]

23الْعَلَاءُ بْنُ رَزِينٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّضَاعِ فَقَالَ لَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا ارْتَضَعَ مِنْ ثَدْيٍ وَاحِدٍ سَنَةً.

فَهَذَا الْخَبَرُ نَادِرٌ مُخَالِفٌ لِلْأَحَادِيثِ كُلِّهَا وَ مَا كَانَ هَذَا سَبِيلَهُ لَا يُعْتَرَضُ بِهِ الْأَخْبَارُ الْكَثِيرَةُقَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ النَّسَبُ بِالرَّضَاعِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ خَاصَّةً يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ‌.

[الحديث 24]

24مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ لَبَنِ الْفَحْلِ فَقَالَ هُوَ مَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتُكَ مِنْ لَبَنِكَ وَ لَبَنِ وَلَدِكَ وَلَدَ امْرَأَةٍ أُخْرَى فَهُوَ حَرَامٌ‌


يقرأ" يحرم" على صيغة المجرد، أي الرضاع بعد الحولين حرام.

الحديث الثالث و العشرون: صحيح.

و ظاهر الصدوق في الفقيه‌ [1] العمل بخبر السنة و السنتين و إن لم ينسب إليه، و نقل في المقنع‌ [2] أنه روى خمسة عشر يوما، و نسب القول إلى شيخه ابن الوليد كما مر، و منهم من قرأ" سنه" بتشديد النون و الإضافة إلى الضمير و الضمير راجع إلى الرضاع، أي: من الرضاع و المراد الحولين. و لا يخفى ما فيه.

الحديث الرابع و العشرون: صحيح.

قوله عليه السلام: فهو حرام‌ أي: عليك، أي على ولدك أو الأعم.


[1]من لا يحضره الفقيه 3/ 305.

(2) المقنع ص 111.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست