يقرأ" يحرم" على صيغة المجرد، أي الرضاع بعد الحولين حرام.
الحديث الثالث و العشرون:
صحيح.
و ظاهر الصدوق في الفقيه[1] العمل بخبر السنة و
السنتين و إن لم ينسب إليه، و نقل في المقنع[2] أنه روى خمسة عشر يوما، و نسب القول إلى شيخه ابن الوليد كما مر، و
منهم من قرأ" سنه" بتشديد النون و الإضافة إلى الضمير و الضمير راجع إلى
الرضاع، أي: من الرضاع و المراد الحولين. و لا يخفى ما فيه.
الحديث الرابع و العشرون: صحيح.
قوله عليه السلام: فهو حرام أي: عليك، أي على ولدك أو
الأعم.