responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 155

[الحديث 20]

20مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:إِنَّ الرَّضَاعَ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُفْطَمَ.

[الحديث 21]

21 وَعَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‌لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ مَا الْفِطَامُ قَالَ الْحَوْلَيْنِ اللَّذَيْنِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.

[الحديث 22]

22 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‌مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ:الرَّضَاعُ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُفْطَمَ يُحَرِّمُ.

فَهَذَا خَبَرٌ شَاذٌّ لَا يُعَارِضُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ لِكَثْرَتِهَا وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ خَرَجَ مَخْرَجَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مَذْهَبٌ لِبَعْضِ الْعَامَّةِ وَ أَمَّا الَّذِي رَوَاهُ‌


الحديث العشرون: مجهول.

و استدل به لما فهم من مذهب ابن أبي عقيل، و أول بما أول به كلامه كما مر، فيكون" قبل أن يفطم" تأكيدا لقوله" قبل الحولين" لبيا أن قبل الفطام الوارد في سائر الأخبار المراد به قبل الحولين، و لا يخفى بعده.

الحديث الحادي و العشرون: ضعيف.

الحديث الثاني و العشرون: موثق.

و يدل على مذهب ابن الجنيد كما مر، و حكى في التذكرة قولا بأنه إذا كان في الشهرين بعد الحولين فالنشر ثابت، و لعل مستند القائل هذا الخبر. و يمكن حمله على الحولين لولد المرضعة، و يكون قبل مضي الحولين من المرتضع، أو

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست