و أجمع الأصحاب على أن من شرائط الرضاع المحرم وقوعه قبل أن يستكمل
المرتضع الحولين، و نقل عن ابن الجنيد أنه حكم بالتحريم إذا وقع الرضاع بعد
الحولين و لم يتوسط بين الرضاعين فطام، محتجا بخبر داود بن الحصين، و لا يخلو من
قوة، و إن ادعى الشهيد رحمه الله الإجماع على خلافه. و لو فطم قبل الحولين ثم
ارتضع فيهما حصل التحريم على المشهور.
و نقل عن ابن أبي عقيل أنه قال: الرضاع الذي يحرم عشر رضعات قبل
الفطام، و فهم منه أن من فطم قبل الحولين ثم ارتضع لا يكون رضاعه محرما، و قد يأول
كلامه بأن المراد الفطام الشرعي، أي: قبل أن يستحق الفطام، هذا كله في المرتضع.
و أما ولد المرضعة- و هو الذي حصل اللبن من ولادته- فهل يشترط كونه
في الحولين حين الارتضاع؟ ذهب أبو الصلاح و ابن حمزة و ابن زهرة إلى الاشتراط، و
المشهور العدم. و ظاهر الخبر الاشتراط، لكنه موقوف و مشتمل على ما لم يقل به أحد،
و لعل هذا من مذاهب الفطحية.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 12 صفحه : 154