و اعلم أن للرضاع تقديرات ثلاث: أحدهما العدد، و قد مر. و الثاني
اليوم و الليلة، كما تقدم، و الثالث إنبات اللحم و شد العظم. و مقتضى النصوص أنه
لا يكفي أحدهما كما هو المشهور، خلافا للشهيد في بعض فتاواه حيث اجتزأ بأحدهما، و
لا دليل عليه.
و قال السيد في شرح النافع: وقع في بعض الأخبار التقدير بما أنبت
اللحم و شد العظم، و في بعضها بما أنبت اللحم و الدم، و الظاهر حصول التلازم بين
ما ينبت اللحم و يشد العظم، و من ثم اكتفى جمع من الأصحاب بأحد الأمرين[1].
و أقول: لا يبعد أن يكون ذلك موكولا إلى العرف، و ليس الغرض منه تحديد
الرضعات، بل نفي ما ذكره المخالفون من الاكتفاء برضعة واحدة و نحوها، فإن في العرف
إنما تستعمل إحدى هاتين العبارتين في من استمر على أكل أو شرب مدة مديدة، بل هذه
الأخبار بالسنة و الحولين أنسب، و الله يعلم.