responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 144

[الحديث 1]

1رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‌لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ شَدَّ الْعَظْمَ.

[الحديث 2]

2 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ‌


و قال الصدوق في المقنع: لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم و شد العظم، قال: و روي أنه لا يحرم من الرضاع إلا رضاع خمسة عشر يوما و لياليهن ليس بينهن رضاع، و به كان يفتي شيخنا محمد بن الحسن رحمه الله. ثم قال:

و روي أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما كان حولين كاملين، و روي أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد سنة [1]. انتهى.

و قد روي رواية الحولين و السنة في الفقيه‌ [2]، و هما أبعد من أخبار العامة و أقوالهم، و بالجملة المسألة قوية الإشكال، و للاحتياط فيه مجال.

الحديث الأول: ضعيف.

و قال الوالد العلامة نور الله مرقده: لا خلاف فيما ذكر في هذا الخبر، لكنهم اختلفوا في أنه هل هي علامة برأسها أو مجمل يفسره اليوم و الليلة و العدد؟ و الأكثر على الأول، و إن كان الأظهر الثاني، فعلى الأول يرجع إلى قول الأطباء العارفين الثقات، ثم اختلفوا في أنه هل يكفي فيه الواحد و أنه من باب الإخبار أو يحتاج إلى العدلين لأنه من باب الشهادة؟ و المشهور الثاني.

الحديث الثاني: حسن.


[1]المقنع ص 110.

[2]من لا يحضره الفقيه 3/ 305.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست