و قال الصدوق في المقنع: لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم و شد
العظم، قال: و روي أنه لا يحرم من الرضاع إلا رضاع خمسة عشر يوما و لياليهن ليس
بينهن رضاع، و به كان يفتي شيخنا محمد بن الحسن رحمه الله. ثم قال:
و روي أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما كان حولين كاملين، و روي أنه لا
يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد سنة[1]. انتهى.
و هما أبعد من أخبار العامة و
أقوالهم، و بالجملة المسألة قوية الإشكال، و للاحتياط فيه مجال.
الحديث الأول: ضعيف.
و قال الوالد العلامة نور الله مرقده: لا خلاف فيما ذكر في هذا
الخبر، لكنهم اختلفوا في أنه هل هي علامة برأسها أو مجمل يفسره اليوم و الليلة و
العدد؟ و الأكثر على الأول، و إن كان الأظهر الثاني، فعلى الأول يرجع إلى قول
الأطباء العارفين الثقات، ثم اختلفوا في أنه هل يكفي فيه الواحد و أنه من باب
الإخبار أو يحتاج إلى العدلين لأنه من باب الشهادة؟ و المشهور الثاني.