باب ما يحرم من النكاح من الرضاع و ما لا يجوز منهقوله: و الذي يحرم
النكاح
ذهب المفيد و سلار و ابن البراج و ابن حمزة و العلامة في المختلف[1] إلى أن عشر رضعات تنشر الحرمة، و ذهب الشيخ و المحقق و جماعة إلى خمس
عشرة، و ذهب ابن الجنيد إلى الاكتفاء برضعة كاملة ملأت بطن الصبي، و هو نادر. و لا
خلاف في نشر التحريم بما أنبت اللحم و شد العظم، و قال الأكثر: المرجع في ذلك إلى
قول أهل الخبرة، و المشهور التحريم بإرضاع يوم و ليلة.