أي: بعد ثلاث تطليقات، و كذا
البواقي ليصير تسع تطليقات كما سيأتي في محله.
قوله: حرمت عليه ابنتاهما هذا الحكم مقطوع به في كلام
الأصحاب، و جعلوه مستثنى من الحكم بعدم التحريم بالزنا السابق، و الرواية إنما
تضمنت حكم الخالة، فإلحاق العمة يحتاج إلى دليل، لكن الأمر في ذلك هين، لأنا
أثبتنا أن الزنا السابق ينشر حرمة المصاهرة مطلقا، و نازع ابن إدريس في هذا الحكم
و قال: و قد روي أن من فجر بعمته أو خالته لم تحل له ابنتاهما أبدا، أورده الشيخ
في النهاية[1]و المفيد في المقنعة[2] و السيد في الانتصار[3]، فإن كان على المسألة إجماع
فهو الدليل، و إن لم يكن إجماع فلا دليل.
و قال العلامة في المختلف بعد إيراد كلامه: و هذا يشعر بعدم جزمه
بالتحريم، و لا بأس بالتوقف في هذه المسألة، لعموم"وَ أُحِلَّ لَكُمْ
ما وَراءَ ذلِكُمْ[4]" و لا