responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 140

فَتَزَوَّجَتْ رَجُلًا ثُمَّ طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَتِ الْأَوَّلَ فَإِذَا طَلَّقَهَا عَلَى هَذَا ثَلَاثاً لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً.

قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ فَجَرَ بِعَمَّتِهِ أَوْ خَالَتِهِ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتَاهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ بِنِكَاحٍ أَبَداً


قوله عليه السلام: فتزوجت‌ أي: بعد ثلاث تطليقات، و كذا البواقي ليصير تسع تطليقات كما سيأتي في محله.

قوله: حرمت عليه ابنتاهما هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، و جعلوه مستثنى من الحكم بعدم التحريم بالزنا السابق، و الرواية إنما تضمنت حكم الخالة، فإلحاق العمة يحتاج إلى دليل، لكن الأمر في ذلك هين، لأنا أثبتنا أن الزنا السابق ينشر حرمة المصاهرة مطلقا، و نازع ابن إدريس في هذا الحكم و قال: و قد روي أن من فجر بعمته أو خالته لم تحل له ابنتاهما أبدا، أورده الشيخ في النهاية [1] و المفيد في المقنعة [2] و السيد في الانتصار [3]، فإن كان على المسألة إجماع فهو الدليل، و إن لم يكن إجماع فلا دليل.

و قال العلامة في المختلف بعد إيراد كلامه: و هذا يشعر بعدم جزمه بالتحريم، و لا بأس بالتوقف في هذه المسألة، لعموم" وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ‌ [4]" و لا


[1]النهاية ص 453.

[2]المقنعة ص 77.

[3]الإنتصار ص 108.

[4]مختلف الشيعة ص 77 كتاب النكاح.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست