الخرس و الصمم معا أو يكفي أحدهما، و خبر هشام في أكثر نسخ الكافي
بالواو، و كذا في موضع من هذا الكتاب سيأتي، و لا يبعد الاكتفاء بالخرس وحده،
لحسنة الحلبي و ابن مسلم، و رواية محمد بن مروان، و قيد الأصحاب الحكم بالقذف بما
يوجب اللعان، فيقتضي عدم التحريم لو لم يدع المشاهدة، أو أقام عليها البينة، و
الأخبار مطلقة. و لا فرق بين كون الزوجة مدخولا بها و عدمه.
و لو قذفت السليمة الأصم و الأخرس فالمشهور عدم التحريم، و قيل
بالمساواة و هو ظاهر اختيار ابن بابويه، و به رواية مرسلة في الصمم.
الحديث السابع و الأربعون:
ضعيف على المشهور.
و الحكمان إجماعيان كما سيأتي.
الحديث الثامن و الأربعون: صحيح.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 12 صفحه : 139