responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 138

[الحديث 44]

44مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌فِي الرَّجُلِ يَعْبَثُ بِالْغُلَامِ قَالَ إِذَا أَوْقَبَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ أُخْتُهُ وَ ابْنَتُهُ.

[الحديث 45]

45عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ لَعِبَ بِغُلَامٍ هَلْ تَحِلُّ لَهُ أُمُّهُ قَالَ إِنْ كَانَ ثَقَبَ فِيهِ فَلَا.

قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ مَنْ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِالزِّنَى وَ هِيَ خَرْسَاءُ أَوْ صَمَّاءُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً.

[الحديث 46]

46 رَوَى ذَلِكَ‌الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ:سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِالزِّنَى وَ هِيَ خَرْسَاءُ أَوْ صَمَّاءُ لَا تَسْمَعُ مَا قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَ لَهَا بَيِّنَةٌ تَشْهَدُ لَهَا عِنْدَ الْإِمَامِ جَلَدَهُ الْحَدَّ وَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا بَيِّنَةٌ فَهِيَ حَرَامٌ عَلَيْهِ مَا أَقَامَ مَعَهَا وَ لَا إِثْمَ عَلَيْهَا مِنْهُ‌


الحديث الرابع و الأربعون: صحيح.

و قال الوالد قدس سره: الإيقاب الإدخال، و لا يلزم أن يكون بكل الحشفة، لصدقه بإدخال البعض أيضا، كما ذكره الأصحاب.

الحديث الخامس و الأربعون: موثق.

الحديث السادس و الأربعون: صحيح.

قوله: فرق بينهما و لم تحل له أبدا لا خلاف في أصل هذا الحكم ظاهرا بين الأصحاب، و اختلفوا في أنه هل يعتبر

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست