و في تعدي الحكم إلى الأم و إن علت و البنت و إن سلفت إشكال إن لم
يكن الحكم إجماعيا، و لا يتعدى إلى بنت الأخت لعدم صدق الأخت، و الأقوى أنه لا فرق
في الفاعل و المفعول بين الصغير و الكبير لعموم الأخبار.
الحديث الثالث و الأربعون:
ضعيف.
و تجاهله عليه السلام و عدم الحكم بالكنايات مع وجود القرائن،
للإيذان بشدة قبح هذا الفعل، فكأنه مما لا يمكن أن ينسب أحد مثل ذلك إلى أحد، أو
لتعليم أنه لا يقبل في الشهادة على مثل ذلك إلا بالصريح.
و قال الوالد العلامة نور الله قبره: يدل على حرمة بنت اللائط على
ابن المفعول و بالعكس، و لم يقل به أحد من الأصحاب، و الاحتياط الترك. انتهى.