قوله: لم تحل له أخته هذا الحكم مقطوع به في كلام
الأصحاب، و ظاهرهم أنه موضع وفاق، و إنما يحرم المذكورات مع سبق الفعل على العقد،
فلو سبق العقد على الفعل فلا تحريم، للأصل و لقوله عليه السلام" لا يحرم
الحرام الحلال" كذا ذكره الأصحاب، لكن روى ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد
الله عليه السلام في رجل يأتي أخا امرأته، فقال: إذا أوقبه فقد حرمت عليه[1].
قيل: و لو فارق من سبق عقدها على الفعل، فالظاهر أنه يجوز له تجديد
النكاح و هو مشكل و الأحوط المفارقة، و إن كان الأظهر عدمها، و الأقرب أنه لا يحرم
على المفعول بسببه شيء، و نقل عن بعض الأصحاب تعلق التحريم به كالفاعل، و هو