أَنَّهُ كَانَ تَحْتَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ- يَهُودِيَّةٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ص.
[الحديث 6]
6 وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي الرَّجُلِ الْمُؤْمِنِ يَتَزَوَّجُ بِالْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ قَالَ إِذَا أَصَابَ الْمُسْلِمَةَ فَمَا يَصْنَعُ بِالْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ فَقُلْتُ لَهُ يَكُونُ لَهُ فِيهَا الْهَوَى فَقَالَ إِنْ فَعَلَ فَلْيَمْنَعْهَا مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ أَكْلِ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَ اعْلَمْ أَنَّ عَلَيْهِ فِي دِينِهِ فِي تَزْوِيجِهِ إِيَّاهَا غَضَاضَةً.
وَ مَا جَرَى مَجْرَى هَذِهِ الْأَخْبَارِ مِمَّا تَضَمَّنَ إِبَاحَةَ نِكَاحِ الْيَهُودِيَّاتِ وَ النَّصْرَانِيَّاتِ فَإِنَّهَا تَحْتَمِلُ وُجُوهاً مِنَ التَّأْوِيلِ مِنْهَا أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْأَخْبَارُ خَرَجَتْ مَخْرَجَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّ كُلَّ مَنْ خَالَفَنَا يَذْهَبُ إِلَى إِبَاحَةِ ذَلِكَ فَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْأَخْبَارُ وَرَدَتْ وَفْقاً لَهُمْ كَمَا وَرَدَتْ أَخْبَارٌ كَثِيرَةٌ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَ مِنْهَا أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْأَخْبَارُ تَنَاوَلَتْ إِبَاحَةَ مَنْ لَا تَكُونُ مُسْتَبْصِرَةً مُعْتَقِدَةً لِلْكُفْرِ مُتَدَيِّنَةً بِهِ بَلْ تَكُونُ مُسْتَضْعَفَةً فَإِنَّ نِكَاحَ مَنْ يَجْرِي هَذَا الْمَجْرَى جَائِزٌ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ:
[الحديث 7]
7مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ نِكَاحِ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ قَالَ لَا يَصْلُحُ لِلْمُسْلِمِ نِكَاحُ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ إِنَّمَا يَحِلُ
الحديث السادس: صحيح.
الحديث السادس:
و الغضاضة هي المذلة و المنقصة.
الحديث السابع: ضعيف.
و يمكن أن يكون المراد بالبله البله من المخالفين.