responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 118

مِنْهُنَّ نِكَاحُ الْبُلْهِ.

وَ مِنْهَا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ إِبَاحَةً فِي حَالِ الضَّرُورَةِ وَ عِنْدَ عَدَمِ الْمُسْلِمَةِ وَ يَجْرِي ذَلِكَ مَجْرَى إِبَاحَةِ الْمَيْتَةِ وَ الدَّمِ عِنْدَ الْخَوْفِ عَلَى النَّفْسِ وَ الَّذِي يُبَيِّنُ مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ:

[الحديث 8]

8مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:لَا يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً وَ لَا نَصْرَانِيَّةً وَ هُوَ يَجِدُ مُسْلِمَةً حُرَّةً أَوْ أَمَةً.

[الحديث 9]

9مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ: كَتَبَ بَعْضُ إِخْوَانِي أَنْ أَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَسَائِلَ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْأَسِيرِ هَلْ يَتَزَوَّجُ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَقَالَ أَكْرَهُ ذَلِكَ فَإِنْ فَعَلَ فِي بِلَادِ الرُّومِ فَلَيْسَ هُوَ بِحَرَامٍ وَ هُوَ نِكَاحٌ وَ أَمَّا فِي التُّرْكِ وَ الدَّيْلَمِ وَ الْخَزَرِ فَلَا يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ.

وَ مِنْهَا أَنْ تَكُونَ هَذِهِ إِبَاحَةً فِي الْعَقْدِ عَلَيْهِنَّ عَقْدَ الْمُتْعَةِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ فِيمَا مَضَى وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ‌


الحديث الثامن: مجهول.

الحديث التاسع: ضعيف.

و هو مما يدل على جواز نكاح النصارى مطلقا، و لعل الشيخ إنما أورده هنا لأن الكون في بلاد الكفار مظنة الاضطرار. ثم إن الخبر يدل على ما ذكره الأكثر من أنه لا فرق في أهل الكتاب بين الحربي منهم و الذمي.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست