responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 116

[الحديث 3]

3 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‌ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ‌فَقَالَ هِيَ مَنْسُوخَةٌ بِقَوْلِهِ‌ وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ.

[الحديث 4]

4 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‌عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الطَّاطَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ طَعَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَ نِكَاحِهِمْ حَلَالٌ هُوَ قَالَ نَعَمْ قَدْ كَانَتْ تَحْتَ طَلْحَةَ يَهُودِيَّةٌ.

[الحديث 5]

5 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ نِكَاحِ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ أَ مَا عَلِمْتَ‌


و قال الوالد العلامة برد الله مضجعه: ظاهر قوله عليه السلام" لا ينبغي" الكراهة و أما قوله عليه السلام" لا تمسكوا" فيمكن أن يكون أعم من الحرمة و الكراهة، و يكون في الكتابية للكراهة و في الوثنية للحرمة.

الحديث الثالث: حسن.

قوله عليه السلام: هي منسوخة قال الوالد العلامة نور الله ضريحه: يمكن أن يكون إباحتها منسوخة بالكراهة فإن النهي أعم منها و من الحرمة.

الحديث الرابع: موثق.

و يدل ظاهرا على طهارة أهل الكتاب و حلية نكاحهم.

الحديث الخامس: موثق.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست