و قال الوالد العلامة برد الله مضجعه: ظاهر قوله عليه السلام"
لا ينبغي" الكراهة و أما قوله عليه السلام" لا تمسكوا" فيمكن أن
يكون أعم من الحرمة و الكراهة، و يكون في الكتابية للكراهة و في الوثنية للحرمة.
الحديث الثالث:
حسن.
قوله عليه السلام: هي منسوخة قال الوالد العلامة نور الله
ضريحه: يمكن أن يكون إباحتها منسوخة بالكراهة فإن النهي أعم منها و من الحرمة.
الحديث الرابع: موثق.
و يدل ظاهرا على طهارة أهل الكتاب و حلية نكاحهم.
الحديث الخامس: موثق.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 12 صفحه : 116