[الحديث 1]
1مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ:قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع يَا أَبَا مُحَمَّدٍ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِنَصْرَانِيَّةٍ عَلَى مُسْلِمَةٍ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ مَا قَوْلِي بَيْنَ يَدَيْكَ قَالَ لَتَقُولَنَّ فَإِنَّ ذَلِكَ يُعْلَمُ بِهِ قَوْلِي قُلْتُ لَا يَجُوزُ تَزْوِيجُ النَّصْرَانِيَّةِ عَلَى الْمُسْلِمَةِ وَ لَا عَلَى غَيْرِ مُسْلِمَةٍ قَالَ لِمَ قُلْتُ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَقَالَ فَمَا تَقُولُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْفَقُلْتُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَنَسَخَتْ هَذِهِ الْآيَةَ فَتَبَسَّمَ ثُمَّ سَكَتَ.
[الحديث 2]
2 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ عَنْ دُرُسْتَ الْوَاسِطِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:لَا يَنْبَغِي نِكَاحُ أَهْلِ الْكِتَابِ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ أَيْنَ تَحْرِيمُهُ قَالَ قَوْلُهُ وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ
الْكَوافِرِ [1]" لم يثبت، فإن النسخ لا يثبت بخبر الواحد، خصوصا مع معارضته لما هو أصح منه. الحديث الأول: موثق كالصحيح.
الْكَوافِرِ [1]" لم يثبت، فإن النسخ لا يثبت بخبر الواحد، خصوصا مع معارضته لما هو أصح منه.
الحديث الأول:
قوله: فتبسم ثم سكت يشكل بما روي من أن آيات سورة المائدة كلها محكمة لم تنسخ.
الحديث الثاني: ضعيف.
[1]سورة الممتحنة: 10.