و اعلم أنه أجمع علماؤنا كافة على أنه لا يجوز للمسلم أن ينكح غير
الكتابية من أصناف الكفار، و اختلفوا في الكتابية على أقوال:
الأول: التحريم مطلقا، اختاره المرتضى و الشيخ في أحد قوليه، و هو
أحد قولي المفيد، و قواه ابن إدريس.
الثاني: جواز متعة اليهود و النصارى اختيارا و الدوام اضطرارا، ذهب
إليه الشيخ في النهاية و ابن حمزة و ابن البراج.
الثالث: عدم جواز العقد بحال، و جواز ملك اليمين، و هو أحد أقوال
الشيخ.
الرابع: جواز المتعة و ملك اليمين لليهودية و النصرانية و تحريم
الدوام، و هو اختيار أبي الصلاح و سلار و أكثر المتأخرين.
الخامس: تحريم نكاحهن مطلقا اختيارا، و تجويزه مطلقا اضطرارا، و
تجويز ملك اليمين، اختاره ابن الجنيد.
السادس: التجويز مطلقا، و هو اختيار ابن بابويه و ابن أبي عقيل، و
يدل عليه قوله تعالى"وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ[1]" و قوله تعالى"وَ الْمُحْصَناتُ
مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ[2]" قالوا: و دعوى نسخها بقوله تعالى"وَ لا تُمْسِكُوا
بِعِصَمِ