5- بَابُ مَنْ يَحْرُمُ نِكَاحُهُنَّ بِالْأَسْبَابِ دُونَ الْأَنْسَابِ
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهِ وَ نِكَاحُ الْكَافِرَةِ مُحَرَّمٌ بِسَبَبِ كُفْرِهَا سَوَاءٌ كَانَتْ عَابِدَةَ وَثَنٍ أَوْ مَجُوسِيَّةً أَوْ يَهُودِيَّةً أَوْ نَصْرَانِيَّةًيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَفَنَهَى عَنْ.
باب من يحرم نكاحهن بالأسباب دون الأنسابقوله: و يدل عليه أيضا قوله تعالى قال البيضاوي:" وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ [1]" أي بما تعتصم به الكافرات من عقد و نسب، جمع عصمة، و المراد نهي المؤمنين عن المقام على نكاح المشركات [2]. انتهى.
باب من يحرم نكاحهن بالأسباب دون الأنسابقوله: و يدل عليه أيضا قوله تعالى
[1]سورة الممتحنة: 10.
[2]تفسير البيضاوي 2/ 516.