قوله صلوات الله عليه: أمها أمتك أي: مع الدخول بالأم، و كذا
الأخت.
قوله عليه السلام: و هي على سوم قال الوالد العلامة قدس الله
روحه: أي تريد أن تبيعها على الكراهة أو بعتها على الحرمة. انتهى.
أقول: أو لم يشترها بعد فتكون أمتك، على مجاز المشارفة.
ثم اعلم أن المذكور في الخبر تسعة، فعدها ثمانية: إما من تصحيف
الرواة، أو بعطف الأخير على الثمانية، أو يعد الأوليين واحدة، أو الرابع و الخامس
واحدة لتشابه سببيهما، أو الموطوءة و الحبلى واحدة لاشتراكهما في الاستبراء و
العدة.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 12 صفحه : 105