responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 104

عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْقَرَابَةِ.

[الحديث 63]

63مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَصْلُحُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ يَنْكِحَهَا عَمُّهَا وَ لَا خَالُهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ.

[الحديث 64]

64 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‌لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَ لَا عَلَى خَالَتِهَا وَ لَا عَلَى أُخْتِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ قَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع ذَكَرَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص بِنْتَ حَمْزَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهَا بِنْتُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ‌


الحديث الثالث و الستون: حسن.

الحديث الرابع و الستون: صحيح.

قوله عليه السلام: و كان رسول الله صلى الله عليه و آله‌ قال في كشف الغمة: أرضعته ثوبية مولاة أبي لهب قبل قدوم حليمة أياما بلبن ابنها مسروح، و كانت قد أرضعت قبله عمه حمزة رضي الله عنه‌ [1].

و في المغرب: ثوبية تصغير المرة من الثوب، مصدر ثاب يثوب، و بها سميت مولاة أبي لهب التي أرضعت النبي صلى الله عليه و آله و حمزة و أبا سلمة.

و قال الشيخ في رجاله: أرضعت النبي صلى الله عليه و آله و حمزة ثوبية امرأة أبي لهب‌ [2]. و لعله اشتباه أو تصحيف من النساخ.


[1]كشف الغمّة 1/ 15.

(2) رجال الشيخ ص 15.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست