responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 106

[الحديث 66]

66أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَوَّاضٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‌لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ جَارِيَةً صَغِيرَةً فَأَرْضَعَتْهَا امْرَأَتُهُ فَسَدَ نِكَاحُهُ.

وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَفْسُدُ نِكَاحُهُمَا مَعاً مَا رَوَاهُ:

[الحديث 67]

67مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ رَوَاهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قِيلَ لَهُ إِنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ بِجَارِيَةٍ


الحديث السادس و الستون: موثق كالصحيح.

قوله عليه السلام: فسد نكاحه‌ أي: على الكبيرة أو الصغيرة أو الأعم.

و تفصيل الكلام في ذلك: أنه إذا كان لرجل زوجتان كبيرة و صغيرة، فارتضعت الكبيرة الصغيرة انفسخ نكاحهما، لامتناع الجمع في النكاح بين الأم و البنت. ثم إن كان الرضاع بلبن الزوج حرمتا مؤبدا، لصيرورة الصغيرة بنتا له و الكبيرة إما لزوجته، و أم الزوجة تحرم بالعقد على البنت عند الأكثر. و إن كان الرضاع بلبن غيره، فإن كان دخل بالكبيرة حرمتا أيضا، لأن الكبيرة أم الزوجة و الصغيرة بنت المدخول بها، و إن لم يكن دخل بالكبيرة لم تحرم الصغيرة مؤبدا، لأنها ربيبة و لم يدخل بأمها، و إن انفسخ النكاح فيجدده إن شاء، أما الكبيرة فتحرم بناء على تحريم أم الزوجة مطلقا كما هو المشهور.

الحديث السابع و الستون: ضعيف.

و قيل: فيه إرسال أيضا، لأن أبا جعفر هو الباقر عليه السلام، بقرينة ابن شبرمة

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست