قوله عليه السلام: فسد نكاحه أي: على الكبيرة أو الصغيرة
أو الأعم.
و تفصيل الكلام في ذلك: أنه إذا كان لرجل زوجتان كبيرة و صغيرة،
فارتضعت الكبيرة الصغيرة انفسخ نكاحهما، لامتناع الجمع في النكاح بين الأم و
البنت. ثم إن كان الرضاع بلبن الزوج حرمتا مؤبدا، لصيرورة الصغيرة بنتا له و
الكبيرة إما لزوجته، و أم الزوجة تحرم بالعقد على البنت عند الأكثر. و إن كان
الرضاع بلبن غيره، فإن كان دخل بالكبيرة حرمتا أيضا، لأن الكبيرة أم الزوجة و
الصغيرة بنت المدخول بها، و إن لم يكن دخل بالكبيرة لم تحرم الصغيرة مؤبدا، لأنها
ربيبة و لم يدخل بأمها، و إن انفسخ النكاح فيجدده إن شاء، أما الكبيرة فتحرم بناء
على تحريم أم الزوجة مطلقا كما هو المشهور.
الحديث السابع و الستون: ضعيف.
و قيل: فيه إرسال أيضا، لأن أبا جعفر هو الباقر عليه السلام، بقرينة
ابن شبرمة
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 12 صفحه : 106