responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 99

الْمَمْلُوكِ لِأَنَّ إِدْخَالَ الْمَرْأَةِ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الطَّلَاقِ إِنَّمَا هُوَ لِضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّا نُبَيِّنُ فِيمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنَّ شَهَادَةَ النِّسَاءِ لَا تُقْبَلُ فِي الطَّلَاقِ وَ الَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ:

[الحديث 45]

45الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ‌


الظاهر، و عليه حكمنا بالصحة.

قوله: إنما هو لضرب من التقية لعل وجه التقية فيه أن العامة يقبلون شهادته بنسبة الحرية، فإذا كان نصفه حرا يكون بمنزلة المرأة، أو لتطرق الحرية فيه تقبل في النصف.

و قال العلامة في القواعد: و المدبر و المشروط كالقن، أما من انعتق بعضه فالأقرب أنه كذلك. و قيل: تقبل بقدر ما فيه من الحرية [1].

قوله: و الذي يكشف‌ قال الوالد العلامة طاب ثراه: الظاهر أن الكشف لبيان التأويل الثاني الذي عمل عليه الصدوق و غيره، و لا يدل، لأنه من كلام السائل.

أقول: لو كان التقدير هنا حجة أيضا و كان دلالة المفهوم معتبرة، فالخبر يدل على تفصيل لا يقول به الشيخ في هذا الكتاب. و لعل الاستشهاد لرفع الاستبعاد عن الفرق بين الشهادة للموالي و غيرهم.

الحديث الخامس و الأربعون: موثق.


[1]قواعد الأحكام 2/ 238.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست