لعل وجه التقية فيه أن العامة
يقبلون شهادته بنسبة الحرية، فإذا كان نصفه حرا يكون بمنزلة المرأة، أو لتطرق
الحرية فيه تقبل في النصف.
و قال العلامة في القواعد: و المدبر و المشروط كالقن، أما من انعتق
بعضه فالأقرب أنه كذلك. و قيل: تقبل بقدر ما فيه من الحرية[1].
قوله: و الذي يكشف قال الوالد العلامة طاب ثراه:
الظاهر أن الكشف لبيان التأويل الثاني الذي عمل عليه الصدوق و غيره، و لا يدل،
لأنه من كلام السائل.
أقول: لو كان التقدير هنا حجة أيضا و كان دلالة المفهوم معتبرة،
فالخبر يدل على تفصيل لا يقول به الشيخ في هذا الكتاب. و لعل الاستشهاد لرفع
الاستبعاد عن الفرق بين الشهادة للموالي و غيرهم.