و قال الوالد العلامة تغمده الله بغفرانه: إنه غلط، بل الظاهر إما
فضيل بن عثمان، أو عن ابن عثمان. و في أكثر نسخ الاستبصار" عن فضالة عن ابن
أبي يعفور"[1]،
و هو صحيح.
قوله عليه السلام: تجوز في الدين هذا أيضا محمول على التقية. و
يمكن أن يكون اليسير صفة لكل من الدين و الشيء، و للأخير فقط، و الأخير أظهر. و
المشهور بين العامة عدم قبول شهادة العبيد مطلقا، و ذهب قوم إلى قبولها مطلقا. و
قال ابن سيرين شهادتهم جائزة إلا لساداتهم. و قال الحسن و إبراهيم النخعي تجوز
شهادة العبيد في الشيء التافه، كذا ذكره في شرح السنة.
الحديث السادس و الأربعون: صحيح.
قوله عليه السلام: في القتل وحده محمول على التقية.