responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 100

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْمَمْلُوكِ الْمُسْلِمِ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ لِغَيْرِ مَوَالِيهِ فَقَالَ تَجُوزُ فِي الدَّيْنِ وَ الشَّيْ‌ءِ الْيَسِيرِ.

[الحديث 46]

46عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ فَضَالَةَ جَمِيعاً عَنْ جَمِيلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُكَاتَبِ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فَقَالَ فِي الْقَتْلِ وَحْدَهُ‌


و في بعض النسخ: عن فضالة عن عثمان.

و قال الوالد العلامة تغمده الله بغفرانه: إنه غلط، بل الظاهر إما فضيل بن عثمان، أو عن ابن عثمان. و في أكثر نسخ الاستبصار" عن فضالة عن ابن أبي يعفور" [1]، و هو صحيح.

قوله عليه السلام: تجوز في الدين‌ هذا أيضا محمول على التقية. و يمكن أن يكون اليسير صفة لكل من الدين و الشي‌ء، و للأخير فقط، و الأخير أظهر. و المشهور بين العامة عدم قبول شهادة العبيد مطلقا، و ذهب قوم إلى قبولها مطلقا. و قال ابن سيرين شهادتهم جائزة إلا لساداتهم. و قال الحسن و إبراهيم النخعي تجوز شهادة العبيد في الشي‌ء التافه، كذا ذكره في شرح السنة.

الحديث السادس و الأربعون: صحيح.

قوله عليه السلام: في القتل وحده‌ محمول على التقية.


[1]الإستبصار 3/ 17، ح 8.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست