[الحديث 39]
39عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علَا بَأْسَ بِشَهَادَةِ الْمَمْلُوكِ إِذَا كَانَ عَدْلًا.
[الحديث 40]
40عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ نَعَمْ وَ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ رَدَّ شَهَادَةَ الْمَمْلُوكِ لَفُلَانٌ.
[الحديث 41]
41الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْحُرِّ الْمُسْلِمِ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذِهِ الْأَخْبَارُ كُلُّهَا وَرَدَتْ وَ زِيَادَةٌ عَلَيْهَا فِي جَوَازِ قَبُولِ شَهَادَةِ الْمَمَالِيكِ وَ قَدْ وَرَدَ أَيْضاً مَا يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ مِنْهَا مَا قَدَّمْنَاهُ فِي خَبَرِ سَمَاعَةَ وَ مِنْهَا مَا رَوَاهُ:
[الحديث 42]
42مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ
المملوك، لتوهمه أنه يصير سببا لإيذاء المولى إياهم إذا كانت عليهم، فيكون خوفه من مولاه و كانت شهادته عليه. الحديث التاسع و الثلاثون: حسن.
المملوك، لتوهمه أنه يصير سببا لإيذاء المولى إياهم إذا كانت عليهم، فيكون خوفه من مولاه و كانت شهادته عليه.
الحديث التاسع و الثلاثون:
الحديث الأربعون: مجهول.
قوله عليه السلام: لفلان أي: عمر. و التقية: إما من الراوي، أو منه عليه السلام.
الحديث الحادي و الأربعون: صحيح.
الحديث الثاني و الأربعون: صحيح.