و غيرها من الآيات و الأخبار، و إليه ذهب الشهيد في الدروس[1]. و على الأول هل يتعدى الحكم إلى من علا من الآباء و سفل من الأولاد وجهان.
الحديث السابع و الثلاثون:
موثق.
الحديث الثامن و الثلاثون: مجهول.
و اختلف في شهادة المملوك، فقال العلامة في القواعد: تقبل شهادة
العبد لسيده و لغير سيده و على غير سيده، لا على سيده على رأي. و قيل: لا تقبل
مطلقا.
و قيل: تقبل مطلقا. و قيل: لا تقبل إلا على مولاه[2].
قوله عليه السلام: و ذلك أنه تقدم الظاهر أن هذه القصة كانت
مشهورة بين العامة، فجعلها دليلا على أنه كان يرد شهادته، فيكون خوفه على نفسه من
عمر، أو أنه صار هذا سببا لرده لشهادة