قوله عليه السلام: لا أي: لا يحسب بشاهد واحد، أو
لا يجوز مع اليمين.
الحديث الخامس و الثلاثون: صحيح.
الحديث السادس و الثلاثون: صحيح.
و لا خلاف بين الأصحاب في قبول شهادة الأقرباء بعضهم لبعض و على بعض،
إلا شهادة الولد على والده، فإن أكثر الأصحاب ذهبوا إلى عدم قبولها، حتى نقل الشيخ
في الخلاف[1]الإجماع، و قد خالف في ذلك المرتضى، لقوله تعالى"كُونُوا قَوَّامِينَ
بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَ لَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَ
الْأَقْرَبِينَ[2]"