[الحديث 27]
27الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ثَلَاثَةِ شُرَكَاءَ ادَّعَى وَاحِدٌ وَ شَهِدَ الِاثْنَانِ قَالَ يَجُوزُ.
[الحديث 28]
28عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شَرِيكَيْنِ شَهِدَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ إِلَّا فِي شَيْءٍ لَهُ فِيهِ نَصِيبٌ.
[الحديث 29]
29مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الْأَجِيرِ.
[الحديث 30]
30عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّلْتِ
باطنا، و الأول أقرب، و الثاني مروي، و إن كان ليس بعيدا من الصواب، لأنه تعالى سمى القاذف كاذبا. و الأقرب الاكتفاء بالتوبة و عدم اشتراط إصلاح العمل. و الإصلاح المعطوف على التوبة يحتمل أن يكون المراد به التوبة [1]. الحديث السابع و العشرون: ضعيف.
باطنا، و الأول أقرب، و الثاني مروي، و إن كان ليس بعيدا من الصواب، لأنه تعالى سمى القاذف كاذبا. و الأقرب الاكتفاء بالتوبة و عدم اشتراط إصلاح العمل.
و الإصلاح المعطوف على التوبة يحتمل أن يكون المراد به التوبة [1].
الحديث السابع و العشرون:
قوله عليه السلام: يجوز أي: فيما ليس بشريك فيه، كما يدل عليه الخبر الذي بعده.
الحديث الثامن و العشرون: مرسل.
الحديث التاسع و العشرون: مجهول.
الحديث الثلاثون: مجهول.
[1]تحرير الاحكام 2/ 208.