يمكن حمله على ما إذا كانوا
شركاء فيما سرق منهم، و إلا فيشكل رد شهادتهم، أو إذا لم يكونوا عدلا مأمونين، و
لا خلاف في عدم قبول شهادة كل واحد منهم فيما أخذ منه، و لا في قبول شهادته إذا لم
يؤخذ منه شيء. و في قبول شهادته في حق الشركاء إذا أخذ منه خلاف، و الأشهر عدم
القبول.
الحديث الحادي و الثلاثون: صحيح.
قوله عليه السلام: فعلى المدعي يمين المراد بالمدعي الوارث. و إن
كان صبيا، فبعد بلوغه، و ليس هذا يمين الاستظهار، لأنه ليس الدعوى على الميت، بل
المراد أنه لا عبرة بشهادة الوصي، و يثبت حقه بالبينة و اليمين، و الله أعلم.
قوله عليه السلام: نعم ينبغي للوصي هذا لا ينافي عدم قبول شهادته
في الصغير، و المشهور عدم قبول شهادته فيما
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 10 صفحه : 92