responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 90

وَ لَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ إِلَّا خَيْراً جَازَتْ شَهَادَتُهُ.

[الحديث 26]

26عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنِ الْكِنَانِيِّ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَاذِفِ إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ وَ تَابَ أَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ قَالَ نَعَمْ‌


لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً [1]". و الاستثناء في الآية حجة عليهم، و لما كانت الآية قابلة للتأويل، بأن يكون الاستثناء من كونه فاسقا، و إن كان ظاهر الآية أن الفسق مانع، و بالتوبة يزول المانع، عدل عليه السلام عن هذا الجواب إلى قوله" كان أبي يقول" و كان الباقر عليه السلام لا يجتهد، بل قوله قول رسول لله صلى الله عليه و آله، و إن كان هو أيضا كذلك، لكن كان اعتماد العامة على أبيه أكثر.

الحديث السادس و العشرون: مجهول.

قوله: و تاب‌ قال الوالد العلامة طاب مضجعه: يمكن أن يكون تفسيرا للسابق، كما فهمه الأكثر. و الظاهر من الآية و الأخبار أن إظهار التوبة شرط، و لا يكفي إلا كذاب.

و قال العلامة في التحرير: القاذف إن كان زوجا، فبين قذفه بالشهود، أو اللعان، أو الإقرار، أو كان أجنبيا فبينه بالبينة أو الإقرار، لم يتعلق بقذفه فسق و لأحد و لا رد شهادة. و إن لم يبين، وجب الحد و حكم بفسقه وردت شهادته.

و لو تاب القاذف، لم يسقط الحد و زال الفسق إجماعا، و قبلت شهادته، سواء جلد أو لم يجلد، و حد التوبة أن يكذب نفسه إن كان كاذبا بمحضر من الناس، و يخطئ نفسه إن كان صادقا. و قيل: يكذب نفسه مطلقا، ثم إن كان صادقا ورى‌


[1]سورة النور: 4.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست