قوله عليه السلام: لأنه لا يؤمن قال الوالد العلامة نور الله
مضجعه: ظاهر التعليل يدل على كونه غير عادل، فلو فرض عدالته- بأن لا يسخط مع
المنع- لم يضر، لأنه يمكن أن يكون سؤاله بكفه واجبا. و يمكن أن لا يكون علة بل حكمة،
كما فهمه الأكثر، و يحتمل التهمة، و المراد به من يباشر السؤال و يأخذ بنفسه، و
استثنى بعض النادر مع الضرورة.
انتهى.
و قال في الدروس: و أما السائل بكفه، فالمشهور عدم قبول شهادته،
لصحيحة علي بن جعفر و موثقة محمد بن مسلم، لأنه يرضى إذا أعطي و يسخط إذا منع، و
فيه إيماء إلى تهمته، و استدرك ابن إدريس من دعته الضرورة إلى ذلك، و هو حسن. و في
حكم السائل الطفيلي[1].