responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 85

لَمْ يَكُنْ يُجِيزُ شَهَادَةَ سَابِقِ الْحَاجِّ.

[الحديث 13]

13أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌شَهَادَةُ السَّائِلِ الَّذِي يَسْأَلُ فِي كَفِّهِ لَا تُقْبَلُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ عَلَى الشَّهَادَةِ وَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ إِذَا أُعْطِيَ رَضِيَ وَ إِنْ مُنِعَ سَخِطَ.

[الحديث 14]

14مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ السَّائِلِ فِي كَفِّهِ هَلْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فَقَالَ كَانَ أَبِي ع لَا يَقْبَلُ شَهَادَتَهُ إِذَا سَأَلَ فِي كَفِّهِ‌


الحديث الثالث عشر: موثق.

قوله عليه السلام: لأنه لا يؤمن‌ قال الوالد العلامة نور الله مضجعه: ظاهر التعليل يدل على كونه غير عادل، فلو فرض عدالته- بأن لا يسخط مع المنع- لم يضر، لأنه يمكن أن يكون سؤاله بكفه واجبا. و يمكن أن لا يكون علة بل حكمة، كما فهمه الأكثر، و يحتمل التهمة، و المراد به من يباشر السؤال و يأخذ بنفسه، و استثنى بعض النادر مع الضرورة.

انتهى.

و قال في الدروس: و أما السائل بكفه، فالمشهور عدم قبول شهادته، لصحيحة علي بن جعفر و موثقة محمد بن مسلم، لأنه يرضى إذا أعطي و يسخط إذا منع، و فيه إيماء إلى تهمته، و استدرك ابن إدريس من دعته الضرورة إلى ذلك، و هو حسن. و في حكم السائل الطفيلي‌ [1].

الحديث الرابع عشر: صحيح.


[1]الدروس ص 192.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست