[الحديث 15]
15الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ وَلَدِ الزِّنَا أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ لَا قُلْتُ إِنَّ الْحَكَمَ يَزْعُمُ أَنَّهَا تَجُوزُ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَا تَغْفِرْ ذَنْبَهُ.
[الحديث 16]
16وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَهَادَةِ وَلَدِ الزِّنَا فَقَالَ لَا تَجُوزُ إِلَّا فِي الشَّيْءِ الْيَسِيرِ إِذَا رَأَيْتَ مِنْهُ صَلَاحاً.
[الحديث 17]
17عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
الحديث الخامس عشر: مجهول أو موثق.
الحديث الخامس عشر:
و فيه عدم قبول شهادة ولد الزنا.
و قال الوالد العلامة طاب ثراه: إذا ثبت بالعدول الأربعة أنه كذلك لا من تناله الألسن. انتهى.
و الحكم هو ابن عيينة.
الحديث السادس عشر: حسن كالصحيح على الظاهر. و ربما يعد مجهولا.
قوله عليه السلام: إلا في الشيء اليسير هذا محمول على التقية، أو على استحباب إعطاء المدعى عليه بهذه البينة.
و قال في القواعد: لا تقبل شهادة ولد الزنا مطلقا. و قيل: تقبل في الشيء الدون مع صلاحه، و لو جهل حاله قبلت شهادته و إن طعن عليه [1].
الحديث السابع عشر: صحيح.
[1]قواعد الأحكام 2/ 237.