responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 86

[الحديث 15]

15الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ وَلَدِ الزِّنَا أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ لَا قُلْتُ إِنَّ الْحَكَمَ يَزْعُمُ أَنَّهَا تَجُوزُ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَا تَغْفِرْ ذَنْبَهُ.

[الحديث 16]

16وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَهَادَةِ وَلَدِ الزِّنَا فَقَالَ لَا تَجُوزُ إِلَّا فِي الشَّيْ‌ءِ الْيَسِيرِ إِذَا رَأَيْتَ مِنْهُ صَلَاحاً.

[الحديث 17]

17عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌


الحديث الخامس عشر: مجهول أو موثق.

و فيه عدم قبول شهادة ولد الزنا.

و قال الوالد العلامة طاب ثراه: إذا ثبت بالعدول الأربعة أنه كذلك لا من تناله الألسن. انتهى.

و الحكم هو ابن عيينة.

الحديث السادس عشر: حسن كالصحيح على الظاهر. و ربما يعد مجهولا.

قوله عليه السلام: إلا في الشي‌ء اليسير هذا محمول على التقية، أو على استحباب إعطاء المدعى عليه بهذه البينة.

و قال في القواعد: لا تقبل شهادة ولد الزنا مطلقا. و قيل: تقبل في الشي‌ء الدون مع صلاحه، و لو جهل حاله قبلت شهادته و إن طعن عليه‌ [1].

الحديث السابع عشر: صحيح.


[1]قواعد الأحكام 2/ 237.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست