قال يحيى بن سعيد في جامعه: لا تقبل شهادة سابق الحاج، فإنه أتعب
نفسه و راحلته و أفنى زاده و استخف بصلاته[1]. انتهى.
و الأكثر لم يتعرضوا له.
قوله عليه السلام: إذا كانوا صلحاء قال الوالد العلامة روح الله
روحه: و إن كانوا أجراء، و يجيء كراهة العمل لشهادتهم. أو يقال: إن الأجير من آجر
نفسه و فيه مهانة. و هو أظهر.
الحديث الحادي عشر: مجهول.
و قال الوالد نور الله ضريحه: استدل به على حرمة الأجر على العبادة،
خصوصا هاتين، و يمكن أن يكون خلافا للمروة.