قوله عليه السلام: و ما مات و لا قتل في الفقيه: و الله تعالى ذكره
شاهه[1].
و يحتمل أن يكون إلزاما على العامة، فإنهم كثيرا ما يعتبرون هذه الوجوه
في الأحكام الشرعية. و الشاهين الشطرنج.
الحديث العاشر: مجهول.
و قال الوالد العلامة قدس سره: كذا في الكافي أيضا، فإنه ذكر الخبر
السابق و قال بعده: و بهذا الإسناد[2]. فيحتمل أن يكون العلاء
سمع عن أبي جعفر عليه السلام، و إن لم يذكره أصحاب الرجال. و أن يكون الصادق عليه
السلام روى عن أبيه، و هو أظهر. و يؤيده أنه رواه الصدوق بالأسانيد الصحيحة عن ابن
أبي عمير عن العلاء بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أبو جعفر عليه