و قال الوالد العلامة طاب مضجعه: التابع كمن يخدم و يأكل لمهانة
النفس.
و المشهور فيه و في الأجير و العبد قبول شهادتهم، فيحمل على ما إذا
لم يتحقق شرائط القبول. انتهى.
و اختلف الأصحاب في قبول شهادة الأجير، فذهب الشيخ في النهاية[1] و الصدوقان[2] و أبو الصلاح[3] و جماعة إلى عدم قبول شهادته ما دام أجيرا، لكثير من الروايات الدالة
بعضها بالمنطوق و بعضها بالمفهوم عليه.
و المشهور بين المتأخرين قبولها، فمنهم من قدح في طرق هذه الروايات،
و منهم من حملها على الكراهة، لظاهر خبر أبي بصير، و لعل مرادهم كراهة الإشهاد، و
إلا فلا معنى له، و منهم من حملها على ما إذا كان هناك تهمة بجلب نفع أو دفع ضرر،
كما لو شهد من استأجره لقصارة الثوب أو خياطته، و الله أعلم.
الحديث الخامس:
مجهول.
قوله عليه السلام: إلا على نفسه استثناء منقطع، لأنه إقرار و
ليس بشهادة.