responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 80

[الحديث 5]

5عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ:لَا أَقْبَلُ شَهَادَةَ فَاسِقٍ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ.

[الحديث 6]

6عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ‌


و قال الوالد العلامة طاب مضجعه: التابع كمن يخدم و يأكل لمهانة النفس.

و المشهور فيه و في الأجير و العبد قبول شهادتهم، فيحمل على ما إذا لم يتحقق شرائط القبول. انتهى.

و اختلف الأصحاب في قبول شهادة الأجير، فذهب الشيخ في النهاية [1] و الصدوقان‌ [2] و أبو الصلاح‌ [3] و جماعة إلى عدم قبول شهادته ما دام أجيرا، لكثير من الروايات الدالة بعضها بالمنطوق و بعضها بالمفهوم عليه.

و المشهور بين المتأخرين قبولها، فمنهم من قدح في طرق هذه الروايات، و منهم من حملها على الكراهة، لظاهر خبر أبي بصير، و لعل مرادهم كراهة الإشهاد، و إلا فلا معنى له، و منهم من حملها على ما إذا كان هناك تهمة بجلب نفع أو دفع ضرر، كما لو شهد من استأجره لقصارة الثوب أو خياطته، و الله أعلم.

الحديث الخامس: مجهول.

قوله عليه السلام: إلا على نفسه‌ استثناء منقطع، لأنه إقرار و ليس بشهادة.

الحديث السادس: حسن.


[1]النهاية ص 325.

[2]من لا يحضره الفقيه 3/ 27.

[3]الكافي لأبي الصلاح ص 436.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست