responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 79

عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا يُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ قَالَ الظَّنِينُ وَ الْمُتَّهَمُ وَ الْخَصْمُ قَالَ قُلْتُ الْفَاسِقُ وَ الْخَائِنُ قَالَ كُلُّ هَذَا يَدْخُلُ فِي الظَّنِينِ.

[الحديث 4]

4عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ:سَأَلْتُهُ عَمَّا يُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ فَقَالَ الْمُرِيبُ وَ الْخَصْمُ وَ الشَّرِيكُ وَ دَافِعُ مَغْرَمٍ وَ الْأَجِيرُ وَ الْعَبْدُ وَ التَّابِعُ وَ الْمُتَّهَمُ كُلُّ هَؤُلَاءِ تُرَدُّ شَهَادَاتُهُمْ‌


و قال في النهاية: و فيه" لا تجوز شهادة ظنين" أي: متهم في دينه، فعيل بمعنى مفعول من الظنة، و هي التهمة [1]. انتهى.

و شهادة المتهم كشهادة الوصي فيما هو وصي فيه، و السيد لعبده المأذون.

و لعل المراد بالخصم من كان بين المدعى عليه و بينه عداوة دنيوية، فلا يقبل إذا شهد على خصمه، و لو شهد له قبل، إذا لم يمنع خصومته عدالته، بأن لا يتضمن فسقا، كما هو المشهور بين الأصحاب.

قوله عليه السلام: كل هذا يدخل في الظنين‌ لأن من لا يخاف من الله لا يعتمد عليه، و إن كان معروفا بالصدق.

الحديث الرابع: موثق.

و المريب كالفاسق، أو جالب النفع، أو الأعم مما بعده.

و قيل: من يريب الإنسان أداء شهادته.

" و دافع مغرم" كشهادة العاقلة لجرح شهود الجناية.

و في الصحاح: الدين و الغرامة ما يلزم أداؤه، و كذلك المغرم و الغرم‌ [2]. انتهى.


[1]نهاية ابن الأثير 3/ 163.

[2]صحاح اللغة 5/ 1996.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست