و قال في النهاية: و فيه" لا تجوز شهادة ظنين" أي: متهم في
دينه، فعيل بمعنى مفعول من الظنة، و هي التهمة[1]. انتهى.
و شهادة المتهم كشهادة الوصي فيما هو وصي فيه، و السيد لعبده
المأذون.
و لعل المراد بالخصم من كان بين المدعى عليه و بينه عداوة دنيوية،
فلا يقبل إذا شهد على خصمه، و لو شهد له قبل، إذا لم يمنع خصومته عدالته، بأن لا
يتضمن فسقا، كما هو المشهور بين الأصحاب.
قوله عليه السلام: كل هذا يدخل في الظنين
لأن من لا يخاف من الله لا
يعتمد عليه، و إن كان معروفا بالصدق.
الحديث الرابع: موثق.
و المريب كالفاسق، أو جالب النفع، أو الأعم مما بعده.
و قيل: من يريب الإنسان أداء شهادته.
" و دافع مغرم" كشهادة العاقلة لجرح شهود الجناية.
و في الصحاح: الدين و الغرامة ما يلزم أداؤه، و كذلك المغرم و الغرم[2]. انتهى.