responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 62

.........


فعله. و كذا لو كان تاريخ بينتها أسبق، و عدم الأمرين يكون الترجيح لبينته‌ [1].

و قال الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك: لا يظهر فيه خلاف بينهم، و هو مخالف للقواعد الشرعية في تقديم بينة الرجل مع إطلاق البينتين، أو تساوي التاريخين، لأنه منكر و يقدم قوله مع عدم البينة. و من كان القول قوله فالبينة بينة صاحبه، و الأصل فيها رواية الزهري، و في سندها ضعيف كثير، و مع ذلك فربما ادعي على حكمها الإجماع.

و تحرير المسألة على هذا أن يقال: إذا وقع النزاع على هذا الوجه، فإما أن يقيم كل من المتداعيين بينة، أو لا يقيما، أو يقيم أحدهما دون الآخر، فأما الرجل أو المرأة، فالصور أربع.

ثم على تقدير إقامتهما البينة: إما أن تكون البينتان مطلقتين، أو مؤرختين، أو تكون إحداهما مطلقة و الأخرى مؤرخة، فأما بينة الرجل، أو بنية المرأة.

و المؤرختان: إما بتاريخ واحد، أو مختلفان مع تقديم تاريخ الرجل، أو مع تقديم تاريخ المرأة، فهذه تسع صور.

و على جميع التقادير: إما أن يكون الرجل قد دخل بالمرأة المدعية أم لا، فالصور ثماني عشرة. و موضع النص المذكور مع إقامة كل منهما بينة، و غيره يرجع حكمه إلى القواعد الشرعية من غير إشكال.

و تفصيل الحكم فيها: إن مع عدم البينة أصلا يكون القول قوله في إنكار زوجية المدعية، لأنه منكر. و دعواه زوجية أختها يرجع إلى قواعد الدعوى بينه و بين الأخت، سواء أنكرت كما في الرواية، أو اعترفت.

هذا إذا لم يكن دخل بالمدعية، أما لو دخل بها ففي الاكتفاء بيمينه نظرا إلى أنه منكر، أو يرجع إلى يمينها، التفاتا إلى أن فعله مكذب لدعواه وجهان، يرجعان‌


[1]شرائع الإسلام 2/ 275.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست