responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 63

[الحديث 13]

13مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْعَمْرَكِيِ‌


إلى تعارض الأصل و الظاهر، و الأول أقوى.

و إن أقام أحدهما خاصة البينة قضي له، سواء الرجل و المرأة، إلا إذا كانت البينة للرجل و قد دخل بالمدعية، فالوجهان. و يزيد هنا أن فعله مكذب لبينته، فلا تسمع.

و إن أقام كل منهما بينة مطلقة، أو كانت إحداهما مؤرخة و الأخرى مطلقة، فالترجيح لبينته على مقتضى النص إلا مع الدخول، لسقوط بينته حينئذ بتكذيبه إياها، فيحكم لبينتها. و إن أرختا معا و تقدم تاريخ بينتها، فلا إشكال في تقديمها، لثبوت سبق نكاحها في وقت لا يعارضها الأخرى، و مع تساوي التاريخين أو تقدم بينته، تقدم بينته إن لم يكن دخل بها، عملا بالنص المذكور، و مع الدخول يقدم بينتها. و لو قطعنا النظر عن النص، لكان التقديم لبينتها عند التعارض مطلقا.

بقي في المسألة أمران:

أحدهما: إن ظاهر النص أن من قدم بينته لا يفتقر معه إلى اليمين، و كذلك أطلق المصنف الحكم تبعا لظاهرة، إذ لو افتقر لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، و الأقوى الافتقار إلى اليمين، إلا مع سبق تاريخ إحدى البينتين.

الثاني: على تقدير العمل بالنصوص هل ينسحب إلى مثل الأم و البنت، لو ادعت زوجية إحداهما و ادعت الأخرى زوجيته؟ وجهان، من اتحاد صورة الدعوى، إذ لا مدخل للإخوة في هذا الحكم، بل إنما هو لتحريم الجمع و هو مشترك.

و من كون الحكم على خلاف الأصل فيقتصر فيه على مورده‌ [1].

الحديث الثالث عشر: صحيح‌


[1]المسالك 1/ 446- 447.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست