و إن أقام أحدهما خاصة البينة قضي له، سواء الرجل و المرأة، إلا إذا
كانت البينة للرجل و قد دخل بالمدعية، فالوجهان. و يزيد هنا أن فعله مكذب لبينته،
فلا تسمع.
و إن أقام كل منهما بينة مطلقة، أو كانت إحداهما مؤرخة و الأخرى مطلقة،
فالترجيح لبينته على مقتضى النص إلا مع الدخول، لسقوط بينته حينئذ بتكذيبه إياها،
فيحكم لبينتها. و إن أرختا معا و تقدم تاريخ بينتها، فلا إشكال في تقديمها، لثبوت
سبق نكاحها في وقت لا يعارضها الأخرى، و مع تساوي التاريخين أو تقدم بينته، تقدم
بينته إن لم يكن دخل بها، عملا بالنص المذكور، و مع الدخول يقدم بينتها. و لو
قطعنا النظر عن النص، لكان التقديم لبينتها عند التعارض مطلقا.
بقي في المسألة أمران:
أحدهما: إن ظاهر النص أن من قدم بينته لا يفتقر معه إلى اليمين، و
كذلك أطلق المصنف الحكم تبعا لظاهرة، إذ لو افتقر لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة،
و الأقوى الافتقار إلى اليمين، إلا مع سبق تاريخ إحدى البينتين.
الثاني: على تقدير العمل بالنصوص هل ينسحب إلى مثل الأم و البنت، لو
ادعت زوجية إحداهما و ادعت الأخرى زوجيته؟ وجهان، من اتحاد صورة الدعوى، إذ لا
مدخل للإخوة في هذا الحكم، بل إنما هو لتحريم الجمع و هو مشترك.
و من كون الحكم على خلاف الأصل فيقتصر فيه على مورده[1].