قوله عليه السلام: على رجل آخر الظاهر" هذا الرجل"[1] كما في بعض النسخ، و رواه الشهيد الثاني و غيره أيضا هكذا، و فرضوا
المسألة بهذا النحو. و على ما في أكثر النسخ تكون الأخت مدعية من قبل رجل آخر على
أختها أنه تزوجها.
و قال في القاموس: البضع الجماع، أو الفرج نفسه[2]. انتهى.
و اعلم أن المشهور بين الأصحاب العمل بهذا الخبر.
قال في الشرائع: لو ادعى زوجية امرأة و ادعت أختها زوجيته، و أقام كل
منهما بينة، فإن كان دخل بالمدعية، كان الترجيح لبينتها، لأنه مصدق لها بظاهر