responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 60

وَ امْرَأَةٍ ادَّعَى الرَّجُلُ أَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ لَهُ وَ ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهَا ابْنَتُهَا فَقَالَ قَدْ قَضَى فِي هَذَا عَلِيٌّ ع قُلْتُ وَ مَا قَضَى فِي هَذَا فَقَالَ كَانَ يَقُولُ النَّاسُ كُلُّهُمْ أَحْرَارٌ إِلَّا مَنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالرِّقِّ وَ هُوَ مُدْرِكٌ وَ مَنْ أَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى مَا ادَّعَى مِنْ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ فَإِنَّهُ يُدْفَعُ إِلَيْهِ وَ يَكُونُ لَهُ رِقّاً قُلْتُ فَمَا تَرَى أَنْتَ قَالَ أَرَى أَنْ أَسْأَلَ الَّذِي ادَّعَى أَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ لَهُ بَيِّنَةً عَلَى مَا ادَّعَى فَإِنْ أَحْضَرَ شُهُوداً يَشْهَدُونَ أَنَّهَا مَمْلُوكَتُهُ لَا يَعْلَمُونَهُ بَاعَ وَ لَا وَهَبَ دُفِعَتِ الْجَارِيَةُ إِلَيْهِ حَتَّى تُقِيمَ الْمَرْأَةُ مَنْ يَشْهَدُ لَهَا أَنَّ الْجَارِيَةَ ابْنَتُهَا حُرَّةٌ مِثْلُهَا فَتُدْفَعُ إِلَيْهَا وَ تُخْرَجُ مِنْ يَدِ الرَّجُلِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يُقِمِ الرَّجُلُ شُهُوداً


رقيتها، فإن أثبتت المرأة أنها حرة تدفع إليها، أثبت النسب و الحضانة و إلا فحرة، و ليس لهما عليها تسلط، فيضبطها الحاكم إلى البلوغ.

و يظهر منه أنه مع تعارض البينتين يرجح جانب الحرية، لموافقتها للأصل و المرأة بإقرارها مؤاخذة، ترث الصبية منها و لا ترث من الصبية، و لم يذكره صلوات الله عليه لأن الغرض بيان رفع تسلطها. انتهى.

و قال في المسالك: لو اشترى عبدا ثابت العبودية- بأن وجده يباع في الأسواق- فإن ظاهر اليد و التصرف يقتضي الملك. فلو ادعى الحرية لا يقبل إلا بالبينة.

أما لو وجد في يده و ادعى رقيته و لم يعلم شراؤه و لا بيعه، فإن كان كبيرا و صدقه فكذلك، و إن كذبه لم يقبل دعواه إلا بالبينة، عملا بأصالة الحرية. و إن سكت أو كان صغيرا فوجهان، و استقرب في التذكرة العمل بأصالة الحرية، و في التحرير بظاهر اليد، و هو أجود.

قوله عليه السلام: تخرج من بيته‌ في بعض النسخ" من يد" و في بعضها و الكافي‌ [1]" من يديه".


[1]فروع الكافي 7/ 420، و فيه: من يده:

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست