رقيتها، فإن أثبتت المرأة أنها حرة تدفع إليها، أثبت النسب و الحضانة
و إلا فحرة، و ليس لهما عليها تسلط، فيضبطها الحاكم إلى البلوغ.
و يظهر منه أنه مع تعارض البينتين يرجح جانب الحرية، لموافقتها للأصل
و المرأة بإقرارها مؤاخذة، ترث الصبية منها و لا ترث من الصبية، و لم يذكره صلوات
الله عليه لأن الغرض بيان رفع تسلطها. انتهى.
و قال في المسالك: لو اشترى عبدا ثابت العبودية- بأن وجده يباع في
الأسواق- فإن ظاهر اليد و التصرف يقتضي الملك. فلو ادعى الحرية لا يقبل إلا
بالبينة.
أما لو وجد في يده و ادعى رقيته و لم يعلم شراؤه و لا بيعه، فإن كان
كبيرا و صدقه فكذلك، و إن كذبه لم يقبل دعواه إلا بالبينة، عملا بأصالة الحرية. و
إن سكت أو كان صغيرا فوجهان، و استقرب في التذكرة العمل بأصالة الحرية، و في
التحرير بظاهر اليد، و هو أجود.
قوله عليه السلام: تخرج من بيته
في بعض النسخ" من
يد" و في بعضها و الكافي[1]" من
يديه".