و الحاصل أنه محمول على ما إذا كانت الشهادتان على واقعة واحدة لم
يمكن الجمع بينهما، كان يقول إحداهما: باعه الدابة الفلانية بخمسين و بقي الثمن
عنده و الأخرى أنه باعه بمائة و بقي الثمن عنده.
قوله عليه السلام: ثم استحلف
الظاهر إحلاف الشهود، و يحتمل
المدعيين أيضا. و على الثاني ينبغي أن يحمل.
الحديث العاشر: مرسل.
قوله عليه السلام: يقرع بين الشهود قال الوالد العلامة نور
ضريحه: أي المشهود عليهما، و لاختلافهما في الشهادة كان القرعة بينهما على الظاهر،
لأن حقية الشهود تدل على حقية مدعيهم.
الحديث الحادي عشر: ضعيف.
و قال الوالد العلامة طاب ثراه: يدل على أن الأصل الحرية، إلا أن
تثبت
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 10 صفحه : 59